المليباري الهندي
90
فتح المعين
ويحرم به ما يحرم بالحيض ، ويجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا بلل ، وإلقاء علقة ومضغة ، وبموت مسلم غير شهيد . ( وفرضه ) - أي الغسل - شيئان : أحدهما : ( نية رفع الجنابة ) للجنب ، أو الحيض للحائض . أي رفع حكمه . ( أو ) نية ( أداء فرض الغسل ) أو رفع حدث ، أو الطهارة عنه ، أو أداء الغسل . وكذا الغسل للصلاة لا